responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 492

كانت صغيرة او يائسة او غير مدخول بها او كان الطلاق خلعاً، فإنّه يقال: لايمكن له الرجوع في البضع حال رجوعها في البذل وامكان تمكنه فيما بعد لايكون مصححاً له.

فرع‌

لو قالت له أنّها تأتي باجنبيّ إلى الفراش، فذهب بعض الاصحاب على ما نسب اليهم، إلى وجوب الخلع وبعضهم إلى استحبابه، والحق انّه مباح كما ذهب اليه صاحب الجواهر، واستدلّ للاوّل بأنّ ذلك منكر منها والنهي عن المنكر واجب وانمايتم بالخلع واجاب عنه في المسالك ب «منع انحصار النهي في الخلع بل تأدّيه بالطلاق المجرد عن البذل اقرب اليه وانسب بمقام الغيرة والنخوة من مراجعتها على بذل المال الحقير ويمكن ايضاً تأدّيه بالضرب وغيره مما يدفع به المنكر»[1]. والحق انّه ليس من هذا الباب ايضاً بل لايجب عليه الطلاق ايضاً من باب النهي عن المنكر وذلك كما افاده صاحب الجواهر لوجهين:

احدهما: انّه لم يتحقق المنكر بعدُ، لمنع كون القول نفسه من دون تعقّبة بفعل منها منكراً. وثانيهما: أنّه لايجب رفع اليد عن الحق لدفع عصيان الغير والا لوجب عليه تحرير العبد المصرّ على ترك طاعة سيده او هبة داره مثلًا اذا كانت مؤثرة في ترك المنكر ومن المعلوم عدم وجوب رفع اليد عن المال او الحق مقدمة لخلاص الغير عن الحرام القادر على تركه بدون ذلك‌[2].

اقول: ما اجاب به صاحب الجواهر ثانياً في غاية المتانة والجودة ولكن يمكن المناقشة فيما افاده اوّلًا لأنّ دفع المنكر ايضاً كرفعه واجب بل حقيقة النهي عن المنكر لايتحقق في رفعه فإنّ ما ارتكبه فقد مضى وانعدم ولايؤثر النهي اللاحق فيه.


[1] مسالك الافهام 9: 411

[2] جواهرالكلام 33: 45

نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست