نام کتاب : الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 491
فرع
هل
المختلعة بعد الرجوع في البذل هي رجعية في جميع الآثار او في خصوص جواز الرجوع لا
غيره؟
فيه وجهان؛
من أنّها رجعية فيترتب عليه الآثار ويؤمي اليه ما في موثقة أبيالعباس وصحيحة
عبداللَّه بنسنان، ومن أنّها قبل رجوعها كانت بائنة، فعند الرجوع يشك في ترتب
جميع الآثار والاصل عدمه.
والحق
أنّها رجعية في جميع الآثار وذلك لصحيحة ابنبزيع حيث إنّ المراد من كونها امرأة
له هو معناها المجازي واقرب المجازات كونها رجعية له من جميع الجهات فإنّها نزلت
منزلة الزوجة على نحو العموموعموم التنزيل يقتضي ترتب جميع آثار الرجعية، ويؤيد
ذلك وحدة السياق بين هذه الصحيحة وبين ما ورد في أنّ المطلقة الرجعية امرأة له
وحينئذٍ لايجوز له نكاح الاختها ولا الخامسة بعد رجوعها في البذل وأمّا قبله فلا
اشكال في الجواز لانقطاع العصمة بينهما ولأ نّها بائنة وهو خاطب من الخطاب،
ولصحيحة أبيبصير، عن أبيعبداللَّه (ع) قال: سألته «عن رجل اختلعت منه امرأته
أيحلّ له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة؟ قال: نعم، قد برئت عصمتها
منه وليس له عليها رجعة»[1]. وكذا
لعدم صدق الجمع بين الاختين، وعدم صدق نكاح الخامسة وغير ذلك كما في الجواهر
والظاهر أنّ المراد من غير ذلك فيه هو عموم النكاح فإنّها ايضاً يقتضي صحة هذا
النكاح وأمّا بعد تزويجه بالاخت او الخامسة فلا يجوزلها الرجوع لعدم امكان رجوعه
في البضع وقد مرّ اشتراطه به.
لا يقال:
إنّه يتمكن منه ايضاً ولو بتطليق الاخت او الخامسة مثلًا بائناً كما لو
[1] وسائل الشيعة 22: 300، كتاب الخلع
والمباراة، الباب 12، الحديث 1
نام کتاب : الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 491