responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 493

فرع‌

هل يجوز للزوجة الرجوع في بعض البذل ام لا؟ فيه احتمالات ثلاثة:

احدها: الجواز، لأنّ البذل غير لازم لها والرجوع فيه حقّ لها فكذا في بعضه، ويترتب عليه جواز رجوع الزوج ايضاً لأنّ رجوعه مترتب على رجوعها.

ثانيها: عدم الجواز، لأنّ مع رجوعها يصير الخلع طلاقاً رجعياً مع بقاء العوض وبينهما منافاة، وكما أنّ بذلها ابتداءً بعض المهر لايوجب كون الطلاق رجعياً فكذلك مع بقاء البعض، فإنّ كون الطلاق رجعياً مع بقاء العوض في مقابله جمع بين المتنافيين.

وثالثها: جواز رجوعها في البعض وعدم جوازه للزوج، أمّا الجواز لما مرّ وأمّا عدمه له لبقاء العوض‌ولايخفى أنّ أضعفها اخيرها وذلك للملازمة بين الرجوعين ولاستلزام ذلك الضرر عليه خصوصاً فيما اذا رجعت في اكثر البذل وبقي قليل منه.

وقد ضعّف صاحب الجواهر الوجه الثاني ايضاً بأنّ مقتضى موثق ابي‌العباس وصحيح ابن سنان هو جواز رجوعها ببعض البذل وانّه يثبت له حق الرجوع بذلك ولاينافيه بقاء البعض لأنّ العوض هنا هو المجموع دون البعض الباقي وإن كان صالحاً لأن يكون عوضاً لو وقع الخلع عليه، فيصدق حينئذٍ انتفاء العوض بانتفاء البعض ويثبت حكم الرجوع. ثم قال: «نعم الظاهر وجوب رد الجميع عليه اذا اختار الرجوع‌لظهور ذيل صحيح ابن سنان في ذلك، بل هو مقتضى المعاوضة»[1].

اقول: هذا هو مقتضى الدراية في المسألة ولكن ليست معتمداً عليها في حدّ نفسها، فإنّ التلازم بين جواز رجوعها في الكل ورجوعها في البعض هو اوّل الكلام‌


[1] جواهر الكلام 33: 68

نام کتاب : الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست