responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 167

بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون»[1].

فالمسألة بالنسبة إلى عدم حجب الكفّار والأرقّاء واضحة، وكذا بالنسبة إلى الزنا فإنّ ولد الزنا ليس ولداً شرعاً، وليس من الإخوة فلا يحجب الامّ، وكذا بالنسبة إلى الأب القاتل للمورّث فيبقى حكم الإخوة القاتلين للمورّث. فصاحب «المستند» حكم بكونهم حاجبين تمسّكاً بإطلاق الآية والرواية وبعدم المعارض وصاحب «الجواهر» حكم بعدم كونهم حاجبين تمسّكاً بالشهرة العظمية. واحتاط الإمام الخميني ولم يفت بأحد طرفي الاحتمال.

قال صاحب «المستند» بعد ذكر دليل المشهور أي الإجماع ومشاركة القاتل للرقّ والكافر في وجود المانع من الإرث لو كان وارثاً: «تحقّق الإجماع ممنوع والمنقول لا يفيد، لعدم كونه حجّة عندنا كالشهرة والعلّة غير صالحة للعلّية ولو سلّم مستنبطة لا يحكم بها من لا يقيس»[2].

لكنّ الحقّ قول المشهور، لأنّ القاتل لا يرث فكيف يحجب؟ وأمّا مع الإغماض عن قول المشهور، فالاحتياط سبيل النجاة.

سادسها: وجود المغايرة بين الحاجب والمحجوب‌

لم يتعرض «المستند» لهذا الشرط. لكن قال صاحب «الجواهر»: «وأمّا اشتراط المغايرة فلا ريب فيه، ضرورة كونه المنساق أيضاً من الكتاب والسنّة، بل لظهوره لم يتعرّض له المصنّف وغيره. نعم في «الدروس»: الخامس: المغايرة، فلو كانت‌


[1]. وسائل الشيعة 125: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب 15، الحديث 2.

[2]. مستند الشيعة 126: 19.

نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست