نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 168
الامّ اختاً لأب
فلا حجب، كما يتّفق في المجوس أو الشبهة بوطي الرجل ابنته فولدها أخوها لأبيها.
وكأنّه من النصّ على الواضحات، والله العالم»[1].
ووضوح
المسألة من جهة أنّ الحاجب والمحجوب ظاهران في كونهما شخصين. فلو كانا شخصاً
واحداً فلم يتحقّق مغايرة بين الحاجب والمحجوب فلم يتحقّق الحجب.
ويمكن أن
يقال: بكفاية المغايرة الاعتبارية بين الحاجب والمحجوب وبعدم لزوم المغايرة
الخارجية فالشخص الواحد مصداق لعنوانين، فبعنوان أنّه اخت، حاجب وبعنوان أنّه امّ،
محجوب. كما أنّ الشخص الواحد يمكن أن يكون قاتلًا ومقتولًا وأن يكون ضارباً
ومضروباً وأن يكون طبيباً ومريضاً وأن يكون مصلّياً وصائماً، بل ومجاهداً أو
حاجّاً. فإذا كان أحد العنوانين محكوم بحكم والآخر محكوماً بحكم آخر فلكلّ منهما
حكمه، ولو كان المعنون واحداً. فيكفي تعدّد الحيثيات.
فروع
1. قال
صاحب «الجواهر»: «لا يحجبها أولاد الإخوة، لعدم الصدق وإن قاموا مقام آبائهم في
الميراث ... وكذا لا يحجبها من الخناثى المشكلة أقلُّ من أربعة لاحتمال أن يكونوا
إناثاً والشكّ في الشرط شكّ في المشروط، أمّا إذا كنّ أربعة تحقّق قطعاً»[2].
2. الغائب
يحجب ما لم يقض بموته، لأنّه مقتضى استصحاب حياته ومقتضى