نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 166
وقال صاحب
«الجواهر»: «هل يحجب الأخ القاتل لأخيه الموروث؟ فيه تردّد وخلاف والظاهر أنّه لا
يحجب وفاقاً للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن «الخلاف» إجماع الطائفة بل
الأمّة عليه، لانقراض خلاف ابن مسعود»[1].
فصاحب
«المستند» وصاحب «الجواهر» لم يتعرّضا للأب القاتل للمورّث، ولعلّه واضح لا غبار
عليه، فإنّ الأب القاتل ممنوع عن الإرث وحجب الإخوة الامّ عن السدس لا ينفعه.
فلننظر
إلى الروايات:
منها:
صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم
يرثا؟ قال: «لا»[2].
ومنها:
رواية الفضل بن عبدالملك قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المملوك والمملوكة هل
يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: «لا»[3].
ومنها:
رواية الحسن بن صالح عن أبي عبدالله (ع) قال: «المسلم يحجب
الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه»[4].
ومنها:
روايته الاخرى عنه (ع) قال: «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه والكفّار