responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 166

وقال صاحب «الجواهر»: «هل يحجب الأخ القاتل لأخيه الموروث؟ فيه تردّد وخلاف والظاهر أنّه لا يحجب وفاقاً للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن «الخلاف» إجماع الطائفة بل الأمّة عليه، لانقراض خلاف ابن مسعود»[1].

فصاحب «المستند» وصاحب «الجواهر» لم يتعرّضا للأب القاتل للمورّث، ولعلّه واضح لا غبار عليه، فإنّ الأب القاتل ممنوع عن الإرث وحجب الإخوة الامّ عن السدس لا ينفعه.

فلننظر إلى الروايات:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: «لا»[2].

ومنها: رواية الفضل بن عبدالملك قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: «لا»[3].

ومنها: رواية الحسن بن صالح عن أبي عبدالله (ع) قال: «المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه»[4].

ومنها: روايته الاخرى عنه (ع) قال: «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه والكفّار


[1]. جواهر الكلام 86: 39.

[2]. وسائل الشيعة 124: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب 14، الحديث 1.

[3]. وسائل الشيعة 124: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب 14، الحديث 3.

[4]. وسائل الشيعة 125: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب 15، الحديث 1.

نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست