responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 165

خامسها: عدم كون الإخوة ممنوعين عن الإرث‌

إذا لم تكن الإخوة ممنوعين عن الإرث فلا ريب في حجبهم الامّ مع تحقّق سائر الشرائط، وأمّا إذا كان كلّهم أو بعضهم ممنوعين بالكفر أو الرقّية أو القتل أو الزنا فلا يحجبون لأنّهم لا يرثون.

قال صاحب «المستند» في مقام عدّ الشرائط: «الثاني: أن لا يكونوا كفرة ولا أرقّاء، فلا يحجب الكافر والرقّ إجماعاً محقّقاً ومحكيّاً في «الخلاف» و «المسالك» و «المفاتيح» وغيرها وهو الحجّة مع المستفيضة»[1].

وقال صاحب «الجواهر»: «الثاني، أن لا يكونوا كفرة ولا أرقّاء، للإجماع بقسميه على عدم حجبهما، بلِ المحكيّ منهما مستفيض كالسنّة المتضمّنة لعدم إرث المملوك والكافر وعدم حجبهما»[2].

هذا بالنسبة إلى المملوك والكافر، وأمّا بالنسبة إلى القتل فقد فرّق سيّدنا الاستاذ بين كون الأب قاتلًا للمورّث وكون الإخوة قاتلًا له، فحكم في الأوّل بالحجب واستشكل في الثاني وبنى على الاحتياط، لأنّه سبيل النجاة.

قال صاحب «المستند»: «المشهور اشتراط عدم كونهم قتلة والشيخ في «النهاية» والديلمي لم يتعرّضا له والصدوقان والعمّاني قالوا بعدم اشتراطه»[3].

ثمّ قال: «والحقّ عدم الاشتراط، لإطلاق الإخوة في الآية والرواية وعدم المعارض»[4].


[1]. مستند الشيعة 124: 19.

[2]. جواهر الكلام 85: 39.

[3]. مستند الشيعة 125: 19.

[4]. مستند الشيعة 125: 19.

نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست