responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 63

على عدمه وصحّة وضوئه، وكذا إذا كان موجوداً وكان ملتفتاً حال الوضوء أو احتمل الالتفات وشك بعده في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، بنى على صحّته، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشكّ في أنّه كان موجوداً حال الوضوء أو طرء بعده؛ نعم لو علم بوجود شي‌ء في حال الوضوء ممّا يمكن أن لا يصل الماء تحته وقد يصل وقد لا يصل كالخاتم، وقد علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل أو علم أنّه لم يحرّكه ومع ذلك شكّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا، لم يصحّ ووجبت الإعادة.

م «157» لو كان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ وشكّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا، يحكم ببطلانه ويبنى على بقاء نجاسة المحلّ، فيجب غسله للأعمال الآتية كما لو علم بعدم التفاته حال الوضوء يجب الإعادة.

ومنها- المباشرة اختياراً، ومع الاضطرار جاز، بل وجب الاستنابة، فيوضّؤه الغير وينوي هو الوضوء، وفي المسح لابدّ أن يكون بيد المنوب عنه وإمرار النائب، وإن لم يمكن أخذ الرطوبة التي في يده ومسح بها، ولا يحتاج إلى التيمّم.

ومنها- الترتيب في الأعضاء، فيقدّم الوجه على اليد اليمنى، وهي على اليسرى، وهي على مسح الرأس، وهو على مسح الرجلين وجوباً في الجميع.

ومنها- الموالاة بين الأعضاء؛ بمعنى أن لا يؤخّر غسل العضو المتأخّر بحيث يحصل بسببه جفاف جميع ما تقدّم.

م «158» إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير وطول الزمان، وأمّا إذا تابع عرفاً الأفعال ومع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها لم يبطل وضوؤه.

م «159» لو لم يتابع في الأفعال ومع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة ورطوبة الهواء بحيث لو كان الهواء معتدلًا لحصول الجفاف صحّ، فالعبرة في صحّة الوضوء بأحد

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست