responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 64

الأمرين: إمّا بقاء البلل حسّاً أو المتابعة عرفاً.

م «160» إذا ترك الموالاة نسياناً لا يبطل وضوؤه، وأما لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف بطل وضوؤه.

م «161» لو لم يبق من الرطوبة إلّافي اللحية المسترسلة لم يكف، وكذا إن بقيت في غيرها ممّا هو خارج عن الحدّ؛ كالشعر فوق الجبهة.

ومنها- النيّة؛ وهي القصد إلى الفعل، ولابدّ أن يكون بعنوان الامتثال أو القربة، ويعتبر فيها الإخلاص، فلو ضمّ إليها ما ينافيه بطل؛ خصوصاً الرياء، فإنّه إذا دخل في العمل على أيّ نحو أفسده، وأمّا غيره من الضمائم فإن كانت راجحةً لا يضرّ ضمّها إلّاإذا كانت هي المقصود الأصلي ويكون قصد امتثال الأمر الوضوئي تبعاً، أو تركّب الداعي منهما بحيث يكون كلّ منهما جزءً للداعي، وكذا لو استقلّ الداعيان وإن كانت مباحةً كالتبرّد فيبطل بها إلّاإذا دخلت على وجه التبعيّة وكان امتثال أمره هو المقصود الأصلي.

م «162» لا يعتبر في النيّة التلفّظ ولا الإخطار في القلب تفصيلًا، بل يكفي فيها الإرادة الإجماليّة المرتكزة في النفس بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضّأ، وهذه هي التي يسمّونها بالداعي؛ نعم لو شرع في العمل ثمّ ذهل عنه وغفل بالمرّة بحيث لو سئل عن شغله بقي متحيّراً ولا يدري ما يصنع، يكون عملًا بلا نيّة وباطلًا.

م «163» كما تجب النيّة في أوّل العمل كذلك يجب استدامتها إلى آخره، فلو تردّد أو نوى العدم وأتمّ الوضوء على هذه الحال بطل، ولو عدل إلى النيّة الأولى قبل فوات الموالاة وضمّ إلى ما أتى به مع النيّة بقيّة الأفعال صحّ.

م «164» يكفي في النيّة قصد القربة، ولا تجب نيّة الوجوب أو الندب؛ لا وصفاً ولا غايةً، فلا يلزم أن يقصد: إنّي أتوضّأ الوضوء الواجب عليّ، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباهاً بعد ما كان قاصداً للقربة والامتثال على أيّ حال كفى وصحّ.

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست