responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 62

قبل جفاف الرطوبة.

م «151» يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت السيرة عليه من الأنهار الكبيرة من القنوات وغيرها وإن لم يعلم رضا المالكين، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين، نعم مع النهي منهم أو من بعضهم لا يصحّ، وإذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه.

م «152» لو كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقا، وأمّا بالاغتراف منه فلا يصحّ أيضاً مع الانحصار به ويتعيّن التيمّم، نعم لو صبّه في الإناء المباح صحّ، ولو تمكّن من ماء آخر مباح صحّ بالاغتراف منه وإن فعل حراماً من جهة التصرّف في الإناء.

م «153» يصحّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، بل في البيت المغصوب إذا كانت أرضه مباحة.

م «154» يجوز الوضوء من حياض المساجد والمدارس ونحوهما في صورة الجهل بكيفيّة الوقف ومع العلم بالمنع لا يجوز. واحتمال شرط الواقف عدم استعمال غير المصلّين والساكنين منها ولو لم يزاحمهم ليس بمانع إلّامع العلم، وإذا جرت السيرة والعادة على وضوء غيرهم منها من غير منع منهم صحّ.

م «155» الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة، ولو توضّأ منها جهلًا أو نسياناً، بل مع الشكّ في كونها منهما صحّ ولو بنحو الرمس أو الاغتراف مع الانحصار.

م «156» إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص، إلّاإذا كان منشأ عقلائي لاحتماله، وحينئذ يجب حتّى يطمئنّ بعدمه، وكذا يجب في ما إذا كان مسبوقاً بوجوده، ولو شك بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا، بنى‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست