responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 40

نجسها، ولو توقّف تطهير المسجد مثلًا على حفر أرضه أو تخريب شي‌ء منه جاز، بل وجب، ولا ضمان لخسارة التعمير لمن نجسه، ولو رأى نجاسةً في المسجد مثلًا وقد حضر وقت الصلاة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها، فلو تركها مع القدرة واشتغل بالصلاة عصى، ولكن صلاته صحيحة، ومع ضيق الوقت قدّمها على الإزالة.

م «50» حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه ووجوب إزالته عنه ولو بقطع موضع النجس لو لم يكن إسرافاً وعملًا غير متعارف.

م «51» لا فرق في المسجد بين المعمورة والمخروبة والمهجورة، بل الواجب جريان الحكم في ما إذا تغيّر عنوانه أيضاً، كما إذا غصب وجعل داراً أو خاناً أو دكّاناً.

م «52» لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لم يلحقه الحكم، ومع الشكّ فيه لا يلحق به مع عدم أمارة على المسجديّة.

م «53» كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس، ولو كتب جهلًا أو عمداً وجب محوه في ما ينمحي، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره.

م «54» من صلّى في النجاسة متعمّداً فقد بطلت صلاته، ووجبت إعادتها من غير فرق بين الوقت وخارجه، والناسي كالعامد، والجاهل بها حتّى فرغ من صلاته لا يعيد في الوقت ولا خارجه، وأمّا لو علم بها في أثنائها فإن لم يعلم بسبقها وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى في صلاته، وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعاً، وإلّا فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عرياناً يصلّي كذلك، وإن لم يمكن صلّى بها، وكذا لو عرضت له في الأثناء، ولو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً.

م «55» لو انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه صلّى فيه إن ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالًا عقلائياً زوال العذر، ولا إعادة عليه، وإن تمكّن من‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست