responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 41

نزعه وجب إتيان الصلاة عارياً مع ضيق الوقت، ومع سعته أيضاً لو لم يحتمل زوال العذر، ولا قضاء عليه.

م «56» لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما، ولو لم يسع الوقت وجب أن يصلّي عارياً مع الإمكان، ولا يحتاج إلى أن يقضي خارج الوقت في ثوب طاهر، ومع عدم الإمكان يصلّي في‌أحدهما، ولا يحتاج إلى أن يقضي في ثوب طاهر، وفي هذه الصورة لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر فمع الإمكان يكرّر الصلاة على نحو يعلم بوقوعها في ثوب طاهر.

القول في كيفيّة التنجّس بها

م «57» لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة، ولا مع النداوة التي لم ينتقل منها أجزاء بالملاقاة، نعم ينجس الملاقي مع بلّة في أحدهما على وجه تصل منه إلى الآخر، فلا يكفي مجرّد الميعان كالزيبق، بل والذهب والفضّة الذائبين ما لم تكن رطوبةً ساريةً من الخارج، فالذهب الذائب في البوتقة النجسة لا يتنجّس ما لم تكن رطوبةً ساريةً فيها أو فيه، ولو كانت لا تنجس إلّاظاهره كالجامد.

م «58» مع الشكّ في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس، فإذا وقع الذباب على النجس ثمّ على الثوب لا يحكم به؛ لاحتمال عدم تبلّل رجله ببلّة تسري إلى ملاقيه.

م «59» لا يحكم بنجاسة شي‌ء ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلّاباليقين أو بإخبار ذي اليد أو بشهادة عدلين، بل عدل واحد، ولا يثبت الحكم في المقامين بالظنّ وإن كان قويّاً، ولا بالشك إلّاالخارج قبل الاستبراء كما عرفته سابقاً.

م «60» العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلّاإذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلًاّ لابتلائه، فلا يجب الاجتناب عمّا هو محلّ ابتلائه، وفي حكم العلم الإجمالي الشهادة بالإجمال إذا وقعت على موضوع واحد، وفي ما إذا كانت شهادتهما بنحو الإجمال حتّى لديهما.

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست