responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 39

والكافر الأصلي الحربي والذمّي، وأمّا النواصب والخوارج، لعنهم اللّه تعالى، فهما نجسان من غير توقّف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة، وأمّا الغالي فإن كان غلوّه مستلزماً لإنكار الألوهيّة أو التوحيد أو النبوّة فهو كافر وإلّا فلا.

م «47» غير الإثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسبّ لسائر الائمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون، وأمّا مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب.

م «48» عرق الإبل الجلّالة وما عداها من الحيوانات الجلّالة طاهرة، وكذا عرق الجنب من الحرام طاهر، والتجنّب عنه في الصلاة أفضل، وينبغي الاجتناب منه مطلقاً.

القول في أحكام النجاسات‌

م «49» يشترط في صحّة الصلاة والطواف؛ واجبهما ومندوبهما، طهارة البدن؛ حتّى الشعر والظفر وغيرهما ممّا هو من توابع الجسد واللباس الساتر منه وغيره، عدا ما استثني من النجاسات وما حكمها من متنجّس بها، وقليلها ولو مثل رأس الإبرة ككثيرها عدا ما استثني منها، ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الأخر، فلا بأس بنجاستها ما دامت غير سارية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفوّ عنها، ويجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها وبنائها حتّى الطرف الخارج من جدرانها؛ كما أنّه يحرم تنجيسها، ويلحق بها المشاهد المشرّفة والضرائح المقدّسة، وكلّ ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس، كالتربة الحسينية، بل تربة الرسول صلى الله عليه و آله، وسائر الائمّة عليهم السلام، والمصحف الكريم؛ حتّى جلده وغلافه، بل وكتب الأحاديث عن المعصومين عليهم السلام، لو لزم الهتك، بل مطلقاً في بعضها، ووجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختصّ بمن نجسها، كما أنّه يجب المبادرة مع القدرة على تطهيرها، ولو توقّف ذلك على صرف مال وجب، ولا يرجع به على من‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست