responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 38

م «44» الدم الخارج من بين الأسنان نجس وحرام بلعه، ولو استهلك في الريق طهر وجاز بلعه، ولا يجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها.

م «45» الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ نجس إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه إلّاإذا علم استحالته، لو انخرق الجلد ووصل إليه الماء تنجّس، ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شي‌ء كالجبيرة ويمسح عليه أو يتوضّأيغتسل بالغمس في ماء معتصم كالكرّ والجاري، هذا إذا علم من أوّل الأمر أنّه دم منجمد، وإن احتمل أنّه لحم صار كالدم بسبب المرض فهو طاهر.

السادس والسابع- الكلب والخنزير البريّان‌ عيناً ولعاباً وجميع أجزائهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة؛ كالشعر والعظم ونحوهما، وأمّا كلب الماء وخنزيره فطاهران.

الثامن- المسكر المائع بالأصل، دون الجامد كذلك؛ كالحشيش وإن غلى وصار مائعاً بالعارض، وأمّا العصير العنبي يكون طاهراً لو غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه، وإن كان حراماً بلا إشكال، والزبيبي أيضاً طاهر، بلا حرمة فيه، ولو غليا بنفسهما وصارا مسكرين كما قيل فهما نجسان أيضاً، وكذا التمري على هذا الفرض، ومع الشك فيه يحكم بالطهارة في الجميع.

م «46» لا بأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا في الدهن أو جعلا في المحشّى والطبيخ أو في الأمراق مطلقاً؛ سيّما إذا شك في غليان ما في جوفهما كما هو الغالب.

التاسع- الفقّاع، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً، أمّا المتّخذ من غيره أيضاً لا يكون حراماً ولا نجساً وإن سمّي فقّاعاً، إلّاإذا كان مسكراً.

العاشر- الكافر، وهو من انتحل غير الإسلام، أو انتحله وجحد ما يعمل من الدين ضرورة، بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة، أو تكذيب النبي صلى الله عليه و آله، أو تنقيص شريعته المطهّرة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير فرق بين المرتد

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست