responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 357

وإن لم يمكن فيجتنب عنه.

م «1363» لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل.

م «1364» يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتّى اليوم الثالث لو عرض له عارض وإن كان من الأعذار العرفيّة العاديّة كقدوم الزوج من السفر، ولا يختصّ بالضرورات التي تبيح المحظورات فهو بحسب شرطه إن عاماً فعام وإن خاصّاً فخاصّ، وأمّا اشتراط الرجوع بلا عروض عارض فلا يصحّ فمع شرطه ذلك لا يصحّ منه الاعتكاف، ويصحّ للناذر اشتراط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض في نذره بأن يقول: للّه عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا مثلًا، فيجوز الرجوع، ولا يترتّب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء، ويذكر ذلك الشرط حال الشروع في الاعتكاف أيضاً، ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل نيّة الاعتكاف ولا بعده، ولو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه فلا يسقط.

فصل في أحكام الاعتكاف‌

م «1365» يحرم على المعتكف أمور:

منها- مباشرة النساء بالجماع وباللمس والتقبيل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتكاف، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً.

ومنها- الاستمناء.

ومنها- شمّ الطيب والريحان متلذّذاً، ففاقد حاسّة الشمّ خارج.

ومنها- البيع والشراء، وترك غيرهما أيضاً من أنواع التجارة، كالصلح والإجارة وغيرهما، ولو أوقع المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر، ولا بأس بالاشتغال بالأمور

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست