responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 358

الدنيويّة من أصناف المعائش حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحسن الاجتناب، نعم لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع عدم إمكان التوكيل، بل مع تعذّر النقل بغير البيع والشراء أيضاً.

ومنها- الجدال على أمر دنيوي أو ديني إذا كان لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة، فإن كان بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به، وللمعتكف أن يجتنب ممّا يجتنبه المحرم، من لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح وإن كان جميع ذلك جائز له.

م «1366» لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار عدا الإفطار.

م «1367» يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به، فبطلانه يوجب بطلانه، وكذا يفسده الجماع ولو وقع في الليل، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة، ثمّ أنّ الجماع يفسده ولو سهواً، وأمّا سائر ما ذكر من المحرّمات فالواجب في صورة ارتكابها عمداً أو سهواً، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة إذا وقعا سهواً إتمام الاعتكاف، وقضاؤه إن كان واجباً معيّنا، واستئنافه في غير المعيّن منه إن كان اليومين الأوّلين، وإتمامه واستئنافه إن كان في اليوم الثالث، وإذا أفسده فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه ولا يجب الفور فيه، وإن كان غير معيّن وجب استئنافه، وكذا يجب قضاء المندوب إن أفسده بعد اليومين، وأمّا قبلهما فلا شي‌ء عليه، بل لا مشروعيّة لقضائه، وإنّما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مرّ، وإلّا فلا قضاء ولا استئناف.

م «1368» إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا وجبت الكفّارة، وكذا في المندوب لو جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف، وأمّا معه فلا كفّارة فيه، كما لا تجب‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست