محلّ النيّة لخوف
أو هدم ونحو ذلك بطل، ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر.
م «1358»
سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها،
بخلاف مضافاتها كالدهليز ونحوه، فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها منها،
ومن ذلك بقعتا مسلم بن عقيل وهاني عليهما السلام، فإنّهما خارجان عن مسجد الكوفة.
م «1359»
لو عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلًاّ لاعتكافه لم يتعيّن، ويكون قصده لغواً
حتّى في ما لو عيّن السطح دون الأسفل أو العكس.
م «1360»
من الضروريات المبيحة للخروج إقامة الشهادة وعيادة مريض إذا كان له نحو تعلّق به
حتّى يعدّ ذلك من الضروريّات العرفيّة، وكذا الحال في تشييع الجنازة وتشييع
المسافر واستقبال القادم ونحو ذلك وإن لم يتعيّن عليه شيء من ذلك، والضابط كلّ ما
يلزم الخروج إليه عقلًا أو شرعاً أو عادةً من الأمور الواجبة أو الراجحة؛ سواء
كانت متعلّقةً بأمور الدنيا أو الآخرة، حصل ضرر بترك الخروج أو لا، نعم الأولى
مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة، وأن لا يجلس تحت الظلال
مع الإمكان، بل لا يجلس مطلقاً إلّامع الضرورة، ولا يحضر الجماعة في غير مكّة
المعظّمة.
م «1361»
لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن ايقاعه فيه بلا لبث
وتلويث، وقد مرّ حكم المسجدين، ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه.
م «1362»
لو دفع من سبق إليه في المسجد وجلس فيه فلم يبطل اعتكافه وإن عصى، لو جلس على فراش
مغصوب، كما لا إشكال في الصحّة لو كان جاهلًا بالغصب أو ناسياً، ولو فرش المسجد
بتراب أو آخر مغصوب فإن أمكن التحرّز عنه وجب، ولو عصى صحّ،