responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 281

حتّى بلغ الميقات فارتفع الضرر والحرج وصار مستطيعاً لم يكف، ولو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الأهمّ فحجّ فبان الخلاف صحّ، ولو اعتقد كونه غير بالغ فحجّ ندباً فبان خلافه ففيه تفصيل مرّ نظيره، ولو تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال استقرّ عليه، ويصحّ اشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محلّه، وإن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجّة الإسلام فتركها فبان الخلاف استقرّ عليه مع وجود سائر الشرائط، وإن اعتقد المانع من العدوّ أو الحرج أو الضرر المستلزم له فترك فبان الخلاف فيستقرّ عليه سيّما في الحرج، وإن اعتقد وجود مزاحم شرعي أهمّ فترك فبان الخلاف استقرّ عليه.

م «1008» لو ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً استقرّ عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال، ولو حجّ مع فقد بعضها فإن كان البلوغ فلا يجزيه إلّاإذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنّه مجزٍ، وكذا لو حجّ مع فقد الاستطاعة الماليّة، وإن حجّ مع عدم أمن الطريق أو عدم صحّة البدن وحصول الحرج فإن صار قبل الإحرام مستطيعاً وارتفع العذر صحّ وأجزء بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الأعمال، فلو كان نفس الحجّ ولو ببعض أجزائه حرجياً أو ضررياً على النفس فلم يجز.

م «1009» لو توقّف تخلية السرب على قتال العدوّ لا يجب ولو مع العلم بالغلبة، ولو تخلّى لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحجّ فلم يجب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان والوثوق بهما.

م «1010» لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب إلّامع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفاً عقلائياً أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها، وأمّا لو استلزم لأكل النجس وشربه وجب مع الاحتراز عن النجس حتّى الإمكان والاقتصار بمقدار الضرورة، ولو لم يحترز كذلك صحّ حجّه وإن أثم، كما لو ركب المغصوب إلى الميقات، بل إلى مكّة ومنى وعرفات، فإنّه آثم، وصحّ حجّه، وكذا لو

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست