responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 280

م «1004» لو حصلت الاستطاعة لم يجب أن يحجّ من ماله، فلو متسكّعاً أو من مال غيره ولو غصباً صحّ وأجزءه، نعم لا يصحّ صلاة الطواف مع غصبيّة ثوبه، ولو شراه بالذمّة أو شرى الهدي كذلك، فإن كان بناؤه الأداء من الغصب فلا يصحّ أيضاً، وإلّا فلا إشكال في الصحّة، ويبطل مع غصبيّة ثوب الإحرام والسعي.

م «1005» يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة، فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه ولو على المحمل والسيّارة والطيّارة، ويشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة، فلا يجب لو كان الوقت ضيّقاً لا يمكن الوصول إلى الحجّ أو أمكن بمشقّة شديدة، والاستطاعة السربيّة بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال وإلّا لم يجب، وكذا لو كان خائفاً على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك، ولو كان طريق الأبعد مأموناً وجب الذهاب منه، ولو كان الجميع مخوفاً لكن يمكنه الوصول إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعدّ طريقاً إليه لم يجب.

م «1006» لو استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به بحيث يكون تحمّله حرجاً عليه لم يجب، ولو استلزم ترك واجب أهمّ منه أو حرام كذلك يقدّم الأهمّ، لكن إذا خالف وحجّ صحّ وأجزءه عن حجّة الإسلام، ولو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلّابالمال فإن كان مانعاً عن العبور ولم يكن السرب مخلّى عرفاً ولكن يمكن تخليته بالمال لم يجب، وإن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كلّ عابر شيئاً فيجب إلّاإذا كان دفعه حرجياً.

م «1007» لو اعقتد كونه بالغاً فحجّ ثمّ بان خلافه لم يجز عن حجّة الإسلام، كذا لو اعتقد كونه مستطيعاً مالًا فبان الخلاف، ولو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف فإن كان الضرر نفسيّاً أو ماليّاً بلغ حدّ الحرج أو كان الحجّ حرجيّاً فلا يكفي، وأمّا الضرر المالي غير البالغ حدّ الحرج فغير مانع عن وجوب الحجّ، نعم لو تحمّل الضرر والحرج‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست