responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 282

استقرّ عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فإنّه يجب أداؤها، فلو مشى إلى الحجّ مع ذلك أثم وصحّ حجّه، نعم لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب.

م «1011» يجب على المستطيع الحجّ مباشرةً، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرّعاً أو بالإجارة، نعم لو استقرّ عليه ولم يتمكّن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجاً عليه وجبت الاستنابة عليه، ولو لم يستقرّ عليه ولا يمكنه المباشرة لشي‌ء من المذكورات فلم يجب عليه الاستنابة ولكن يجزيه حجّ النائب مع بقاء العذر إلى أن مات بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف أثنائه فضلًا عن قبله، والإجارة باطلة، ولو لم يتمكّن من الاستنابة سقط الوجوب وقضي عنه، ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله، ولو حصل اليأس بعد عمل النائب فتكفي الكفاية، ويكفي حجّ المتبرّع عنه في صورة وجوب الاستنابة، ولا تكفي الاستنابة من الميقات.

م «1012» لو مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزءه عن حجّة الإسلام، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام، كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات، ولا فرق في الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحلّ، كما إذا مات بين الإحرامين، ولو مات في الحلّ بعد دخول الحرم محرماً فلم يجزه، ولو مات في أثناء عمرة التمتّع أجزءه عن حجّه، ويجري الحكم في حجّ النذر والعمرة المفردة لو مات في الأثناء، ولا يجري في من لم يستقرّ عليه الحجّ، فلا يجب ولا يستحبّ عنه القضاء لو مات قبلهما.

م «1013» يجب الحجّ على الكافر ولا يصحّ منه، ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه، ولو مات حال كفره لم يقض عنه، ولو أحرم ثمّ أسلم لم يكفه، ووجب عليه‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست