responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 274

وضعفاً وشرفاً وضعةً، ولا يكفي ما هو دون ذلك، وكلّ ذلك موكول إلى العرف، ولو تكلّف بالحجّ مع عدم ذلك لم يكف عن حجّة الإسلام، كما أنّه لو كان كسوباً قادراً على تحصيلهما في الطريق لم يجب ولا يكفي عنه.

م «975» لا يعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه، فلو استطاع العراقي أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز وجب وإن لم يستطع وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكّعاً أو لحاجة وكان هناك جامعاً لشرائط الحجّ وجب ويكفي عن حجّة الإسلام، بل يجب لو أحرم متسكّعاً فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر.

م «976» لو وجد مركب كسيّارة أو طيّارة ولم يوجد شريك للركوب فإن لم يتمكّن من أجرته لم يجب عليه، وإلّا وجب إلّاأن يكون حرجيّاً عليه، وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة، أو عدم وجود الزاد والراحلة إلّابالزيادة عن ثمن المثل، أو توقّف السير على بيع أملاكه بأقلّ منه.

م «977» يعتبر في وجوب الحجّ وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده، أو إلى ما أراد التوقّف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه أزيد من العود إلى وطنه إلّاإذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه.

م «978» يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريّات معاشه، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، ولا ثياب تجمّله، ولا أثاث بيته، ولا آلات صناعته، ولا فرس ركوبه أو سيّارة ركوبه، ولا سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وزيّه وشرفه، بل ولا كتبه العلميّة المحتاج إليها في تحصيله؛ سواء كانت من العلوم الدينيّة أو من العلوم الأخر المحتاج إليها في معاشه وغيره، ولا يعتبر في شي‌ء منها الحاجة الفعليّة، ولو فرض وجود المذكورات أو شي‌ء منها بيده من غير طريق الملك كالوقف ونحوه وجب بيعها للحجّ بشرط كون ذلك غير مناف لشأنه ولم يكن المذكورات‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست