responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 273

م «966» النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي إلّاإذا كان حفظه موقوفاً على السفر به، فمؤنة أصل السفر حينئذ على الطفل لا مؤنة الحجّ به لو كانت زائدة.

م «967» الهَدي على الوليّ، وكذا كفّارة الصيد، وكذا سائر الكفّارات.

م «968» لو حجّ الصّبي المميّز وأدرك المشعر بالغاً والمجنون وكمل قبل المشعر يجزيهما عن حجّة الإسلام ولا يلزم بعد ذلك مع الاستطاعة.

م «969» لو مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع فحجّه حجّة الإسلام.

م «970» لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ فبان بعد الحجّ خلافه أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه أجزء عن حجّة الإسلام إلّاإذا أمكن الاشتباه في التطبيق.

ثانيها- الحرّيّة

ثالثها- الاستطاعة

م «971» تكون الاستطاعة من حيث المال وصحّة البدن وقوّته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته.

م «972» لا تكفي القدرة العقليّة في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة، وهي الزاد والراحلة وسائر ما يعتبر فيها، ومع فقدها لا يجب ولا يكفي عن حجّة الإسلام من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق وغيره، وكان ذلك مخالفاً لزيّه وشرفه أم لا، ومن غير فرق بين القريب والبعيد.

م «973» لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عيناً، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، نقداً كان أو غيره من العروض.

م «974» المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله قوّةً

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست