م «962»
فلا يجب على الصّبي وإن كان مراهقاً، ولا على المجنون وإن كان أدوارياً إن لم يف
دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال مع مقدّماتها الغير الحاصلة، ولو حجّ الصّبي
المميّز صحّ لكن لم يجز عن حجّة الإسلام، وإن كان واجداً لجميع الشرائط عدا البلوغ
فلا يشترط صحّة حجّه بإذن الوليّ وإن وجب الاستئذان في بعض الصور.
م «963»
يستحبّ للولي أن يحرم بالصّبي غير المميّز فيجعله محرماً ويلبسه ثوبي الإحرام،
وينوي عنه، ويلقّنه التلبية إن أمكن، وإلّا يلبّي عنه، ويجنّبه عن محرّمات
الإحرام، ويأمره بكلّ من أفعاله، وإن لم يتمكّن شيئاً منها ينوب عنه، ويطوف به،
ويسعى به، ويقف به في عرفات ومشعر ومِنى، ويأمره بالرمي، ولو لم يتمكّن رمى عنه،
ويأمره بصلاة الطواف، وإن لم يقدر يصلّي عنه، ويأمره بالوضوء للصلاة، ومع عدم
تمكّنه يتوضّأ عنه ويصلّي الوليّ ولكن يأتي الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضاً، أو
توضّؤه لو لم يتمكّن من إتيان صورته.
م «964»
يجب أن يكون الوليّ محرماً في الإحرام بالصّبي.
م «965» لا
يجب أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشرعي من الأب والجدّ والوصي
لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والأمّ وإن لم تكن وليّاً، بل يمكن الإسراء
إلى غير الوليّ الشرعي ممّن يتولّى أمر الصّبي ويتكفّله إن كان عن جدّ وبلا خيانة.