responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 275

في معرض الزوال.

م «979» لو لم يكن المذكورات زائدةً على شأنه عيناً؛ لا قيمةً، وجب تبديلها وصرف قيمتها في مؤنة الحجّ أو تتميمها بشرط عدم كونه حرجاً ونقصاً ومهانةً عليه وكانت الزيادة بمقدار المؤنة أو متمّمة لها ولو كانت قليلة.

م «980» لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه وتكسّبه وكان عنده من النقود ونحوها ما يمكن شراؤها يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداءً أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، ولو صرفها في الحجّ كفى حجّه عن حجّة الإسلام، ولو كان عنده ما يكفيه للحجّ ونازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونه ضرورياً بالنسبة إليه إمّا لكون تركه مشقّةً عليه أو موجباً لضرر أو موجباً للخوف في وقوع الحرام، أو كان تركه نقصاً ومهانةً عليه، ولو كانت عنده زوجة ولا يحتاج إليها وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحجّ لا يجب ولا يستطيع.

م «981» لو لم يكن عنده ما يحجّ به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالًاّ ولو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده، نعم لو كان الاقتضاء حرجيّاً أو المديون معسراً لم يجب، وكذا لو لم يمكن إثبات الدين، ولو كان مؤجّلًا والمديون باذلًا يجب أخذه وصرفه فيه، ولا يجب في هذه الصورة مطالبته وإن علم بأدائه لو طالبه، ولو كان غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحجّ والأداء بعده بسهولة لم يجب ولا يكفي عن حجّة الإسلام، وكذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحجّ فعلًا أو مال حاضر كذلك، أو دين مؤجّل لا يبذله المديون قبل أجله لا يجب الاستقراض والصرف في الحجّ، بل على فرضه لا يكفي عن حجّة الإسلام.

م «982» لو كان عنده ما يكفيه للحجّ وكان عليه دين فإن كان مؤجّلًا وكان مطمئنّاً بتمكّنه من أدائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بل يصحّ، ولا يجب مع التعجيل‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست