responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 220

قبل تحقّق الواجب منها فإن كان التفرّق للانصراف عن الجمعة فالواجب استئنافها مطلقاً، وإن كان لعذر كمطر مثلًا فإن طالت المدّة بمقدار أضرّ بالوحدة العرفية يجب الاستئناف وإلّا بنوا عليها وصحّت.

م «774» لو انصرف بعضهم قبل الإتيان بمسمّى الواجب ورجع من غير فصل طويل فإن سكت الإمام في غيبته اشتغل بها من حيث سكت، وإن أدامها لم يسمعها الغائب أعادها من حيث غاب ولم يدركها. وإن لم يرجع إلّابعد فصل طويل يضرّ بوحدة الخطبة عرفاً أعادها، وإن لم يرجع وجاء آخر تجب استئنافها مطلقاً.

م «775» لو زاد العدد على نصاب الجمعة لا يضرّ مفارقة بعضهم مطلقاً بعد بقاء مقدار النصاب.

م «776» إن دخل الإمام في الصلاة وانقض الباقون قبل تكبيرهم ولم يبق إلّاالإمام فلا تنعقد الجمعة، وله العدول إلى الظهر ويتمّه، ويجوز رفع اليد عنها والإتيان بالظهر.

م «777» إن دخل العدد؛ أي: أربعة نفر مع الإمام في صلاة الجمعة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلّاواحداً فهو باطل؛ سواء بقي الإمام وانقض الباقون أو بعضهم أو انقض الإمام وبقي الباقون أو بعضهم، وسواء صلّوا ركعةً أو أقلّ.

م «778» يجب في كلّ من الخطبتين التحميد، ويعقّبه بالثناء عليه تعالى، والأحسن أن يكون التحميد بلفظ الجلالة، ويجوز أن يكون بكلّ ما يعدّ حمداً له تعالى، والصلاة على النّبي صلى الله عليه و آله والايصاء بتقوى اللّه تعالى، وقراءة سورة صغيرة في الأوّل والثانية، وفي الثانية الصلاة على ائمّة المسلمين عليهم السلام بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، والأولى اختيار بعض الخطب المنسوبة بأمير المؤمنين عليه السلام أو المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام.

م «779» الأحسن إتيان الحمد والصلوة في الخطبة بالعربي وإن كان الخطيب‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست