responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 219

بلازم، وهي ركعتان كالصبح.

م «769» من ائتمّ بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر، لكن لو أراد الاحتياط أعاد الظهرين بعد الائتمام إلّاإذا احتاط الإمام بعد صلاة الجمعة قبل العصر بأداء الظهر وكذا المأموم، فيجوز الاقتداء به في العصر، ويحصل به الاحتياط.

م «770» يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي، فإذا صلّوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعةً احتياطاً، ولو ائتمّ بمن يصلّيها احتياطاً من لم يصلّ الجمعة لم يجز له الاكتفاء بها، بل تجب عليه إعادة الظهر.

القول في شرائط صلاة الجمعة

م «771» وهي أمور:

الأوّل‌- العدد، وأقلّه خمسة نفر؛ أحدهم الإمام، فلا تجب ولا تنعقد بأقلّ منها، فلو اجتمع سبعة نفر وما فوق كانت الجمعة آكد في الفضل.

الثاني‌- الخطبتان، وهما واجبتان كأصل الصلاة، ولا تنعقد الجمعة بدونهما.

الثالث‌- الجماعة، فلا تصحّ الجمعة فرادى.

الرابع‌- أن لا يكون هناك جماعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال، فإذا كان بينهما ثلاثة أميال صحّتا جميعاً، والميزان هو البعد بين الجمعتين لا البلدين اللذين ينعقد فيهما الجمعة، فجازت إقامة جمعات في بلاد كبيرة تكون طولها فراسخ.

م «772» لو اجتمع خمسة نفر للجمعة فتفرّقوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل الصلاة ولم يعودوا ولم يكن هناك عدد بقدر النصاب تعيّن على كلّ صلاة الظهر.

م «773» لو تفرّقوا في أثناء الخطبة ثمّ عادوا فإن كان تفرّقهم بعد تحقّق مسمّى الواجب لا يجب إعادتها ولو طالت المدّة، كما أنّه كذلك لو تفرّقوا بعدها فعادوا، وإن كان‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست