responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 218

والأولى له تقديم الأفضل، والهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات، والترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب؛ لا على وجه اللزوم والإيجاب حتّى أولويّة الإمام الراتب، فلا يحرم زاحمة الغير له وإن كان مفضولًا من جميع الجهات، لكن مزاحمته قبيحة، بل مخالفة للمروّة وإن كان الزاحم أفضل منه من جميع الجهات.

م «764» يجب على الأجذم والأبرص ترك الإمامة، كما يجب على غيرهم ترك الاقتداء بهم، ويكره إمامة الأغلف المعذور في ترك الختان ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمّم للمتطهّر، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل، و لا إشكال في إمامة المحدود بعد توبته واحراز عدالته.

م «765» لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لركن ونحوه لم يجز له الاقتداء به وإن اعتقد الإمام صحّتها جهلًا أو سهواً.

م «766» لو رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسةً غير معفوّ عنها فإن علم أنّه قد نسيها لم يجز الاقتداء به، وإن علم أنّه جاهل بها يجوز الاقتداء به، وإن لم يدر أنّه جاهل أو ناسٍ لا يجوز الاقتداء له أيضاً.

م «767» لو تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو محدثاً صحّ ما صلّى معه جماعةً، ويغتفر فيه ما يغتفر في الجماعة.

فصل في صلاة الجمعة

م «768» تجب صلاة الجمعة مخيّراً بينها وبين صلاة الظهر، والجمعة مع وجود الشرائط أفضل، فمن صلّى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر والإتيان بالظهر بعدها ليس‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست