ودخول المسجدين
واللبث في غيرهما، ووضع شيء في المساجد على ما مرّ في الجنابة، فإنّ الحائض
كالجنب في جميع الأحكام.
م «295»
يحرم الوطىء بها في القبل على الرجل وعليها، ويجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل
والتفخيذ ونحوهما لا الوطى في دبرها، وإن كره، واجتنابه أفضل، ولا كره الاستمتاع
بها بما بين السرّة والركبة، وإنّما تحرم المذكورات مع العلم بحيضها وجداناً أو بالأمارات
الشرعيّة؛ كالعادة والتميّز ونحوهما، بل مع التحيّض بسبعة أيّام أو الرجوع بعادة
نسائها أيضاً، ولو جهل بحيضها وعلم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج،
وكذا لو لم تكن حائضاً فحاضت في حالها، وإذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها،
فيحرم الوطي عند إخبارها به، ويجوز عند إخبارها بارتفاعه.
م «296» لا
فرق في حرمة الوطي بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرّة والأمة.
م «297»
إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل بلا كراهيّة في فعلها وحتّى قبل غسل فرجها،
وإن كان اجتنابه قبله أفضل.
م «298»
ترتّبت الكفّارة على وطئها، وهي في وطي الزوجة دينار في أوّل الحيض ونصفه في وسطه
وربعه في آخره، ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعةً، وإنّما يوجب الكفّارة مع
العلم بالحرمة وكونها حائضاً، بل مع الجهل عن تقصير.
م «299»
المراد بأوّل الحيض ثلثه الأول، وبوسطته ثلثه الثاني، وبآخره ثلثه الأخير، فإن كان
أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان، أو سبعة فيوماً وثلث، وهكذا.
م «300» لو
وطأها معتقداً حيضها فبان عدمه أو معتقداً عدم الحيض فبان وجوده لا كفّارة عليه.
م «301» لو
اتّفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الإخراج مع العلم فتكون الكفّارة عليه.