responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 99

سبعة أو أكثر تجعل في مقدار التفاوت عمل المستحاضة.

م «290» تجعل فاقدة التميّز التحيّض في أوّل رؤية الدم، فمع فقد الأقارب بما ذكر في المسألة السابقة تحيّضت سبعة، ومع وجودهنّ يحب عليها جعله بمقدارهنّ عدداً، وعلى أيّ حال لو استمرّ الدم إلى أزيد من شهر واحد يجب عليها الموافقة بين الشهور، فإن كان ابتداء الدم في الشهر الأوّل من أوّله جعلتها في الشهور التالية أيضاً في أوّلها، وإن كان في وسطه جعلتها في وسطها وهكذا.

م «291» ذات العادة الوقتيّة فقط لو تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت إلى عادتها، وأمّا في العدد، فإن كان لها تميّز يمكن رعايته في الوقت رجعت إليه، وإلّا رجعت إلى أقاربها مع الوجدان بالشرط المتقدّم وإلّا تحيّضت سبعة أيّام وجعلتها في وقت العادة، وذات العادة العدديّة فقط ترجع في العدد إلى عادتها، وأمّا بحسب الوقت، فإن كان لها تميّز يوافق العدد رجعت إليه، وكذا إن كان مخالفاً له لكن تزيد مع نقصانه عن العدد بمقداره وتنقص مع زيادته عليه، ومع عدم التميّز أصلًا تجعل العدد في أوّل الدم كما تقدّم.

القول في أحكام الحيض‌

وهي أمور:

م «292» لا يجوز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها.

م «293» يحرم عليها ما يحرم على مطلق المحدث عليها، وهي مسّ اسم اللّه تعالى، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والائمّة عليهم السلام، ومسّ كتابة القران على التفصيل المتقدّم في الوضوء.

م «294» يحرم عليها ما يحرم على الجنب عليها، وهي قراءة السور العزائم أو بعضها،

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست