responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 101

م «302» يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمعتبر قيمة وقت الأداء.

م «303» تعطى كفّارة الإمداد لثلاثة مساكين، وأمّا كفّارة الدينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد أيضاً.

م «304» تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطي لو وقع في أوقات مختلفة، كما إذا وطأها في أوّله وفي وسطه وآخره، فتكفر بدينار وثلاثة أرباع الدينار، وكذا لو تكرّر في وقت واحد مع تخلّل التكفير أو عدمه.

م «305» يبطل طلاقها إن كانت مدخولًا بها ولم تكن حاملًا وكان زوجها حاضراً أو بحكمه بأن يتمكّن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته، فلو لم يكن مدخولًا بها أو كانت حاملًا أو كان زوجها غائباً أو بحكمه بأن لم يكن متمكّناً من استعلام حالها مع حضوره صحّ طلاقها، وتطلب خصوصيات المسألة في كتاب الطلاق.

م «306» لو كان الزوج غائباً ووكيله حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لم يجز له طلاقها في حال الحيض.

م «307» يجب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، وغسله كغسل الجنابة في الكيفيّة والأحكام، إلّاأنّه لا يجزي عن الوضوء، فوجب الوضوء معه، قبله أو بعده، لكلّ مشروط به كالصلاة، بخلاف غسل الجنابة كما مرّ. ولو تعذّر الوضوء فقط اغتسل وتيمّم بدلًا عنه، ولو تعذّر الغسل فقط توضّأ وتيمّم بدلًا عنه، ولو تعذّرا معاً تتيمّم تيمّمين: أحدهما بدلًا عن الغسل والآخر بدلًا عن الوضوء.

م «308» لو لم يكن عندها الماء إلّابقدر أحدهما تقدّم الغسل.

م «309» لو تيمّمت بدلًا عن الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لم يبطل تيمّمها إلى أن تتمكّن من الغسل، وتجديده أفضل.

م «310» يجب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب؛ سواء كان صوم‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست