responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 98

ومنها: ما رواه أحمد في مسنده: أنّ الخثعمية أتت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في حجّة الوداع تستفتيه، وكان الفضل بن العبّاس رديف رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وجّه الفضل عنها، وقال: «رأيت شابّاً وشابّة فخفّت الشيطان عليهما»[1].

وفي سندها ودلالتها إشكال ظاهر: أمّا الأوّل فهو معلوم، وأمّا الثاني فلأنّ المقام كان مقام خوف الفتنة، كما هو ظاهر الرواية، بل صريح قوله صلى الله عليه و آله: «فخفّت الشيطان عليهما».

سلّمنا دلالة الآيات والروايات على ما ذكروه، ولكن كلّها أو جلّها إطلاقات وعمومات تخصّص بالأدلّة السابقة الدالّة على الجواز؛ لأنّها صريحة أو ظاهرة في خصوص الوجه أو الكفّين، فالترجيح لأدلّة الجواز.

ثمّ إنّه قد يتوسّل من الجانبين بامور اعتبارية واستحسانات ظنّية، مثل ما يقال: «من لزوم العسر والحرج بستر الوجه والكفّين، وترك النظر للمعرفة؛ فإنّه كثيراً ما يوجب اختلالات في نظام المعيشة».

ولكنّ الإنصاف: أنّه ليس أمراً دائمياً، وقد ذكرنا أنّ دليل العسر والحرج، ناظر إلى العسر والحرج الشخصيين، لا النوعيين، مثلًا لو لزم من الصوم العسر والحرج في بعض الأيّام الحارّة في بعض السنوات لغالب الناس، لا يكون ذلك مجوّزاً لتركه لجميع الناس؛ حتّى من لا يكون في عسر وحرج، فهذا الدليل غير كافٍ في إثبات المطلوب.

كما أنّ القول بلزوم الفساد والفتنة من عدم ستر الوجه والكفّين؛ وأنّ اللازم سترهما، أيضاً استحسان ظنّي؛ لأنّ المفروض جواز النظر لا لتلذّذ وريبة، لا


[1]- مسند أحمد 1: 76 و 157 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست