responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 69

(مسألة 14): لا إشكال في جواز العزل، وهو إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المنيّ إلى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرّة، وكذا فيها مع إذنها. وأمّا فيها بدون إذنها ففيه قولان، أشهرهما الجواز مع الكراهة وهو الأقوى. بل لا يبعد عدم الكراهة في التي علم أنّها لا تلد، وفي المسنّة والسليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها، كما أنّ الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة، وقيل بوجوبها عليه للزوجة، وهي عشرة دنانير، وهو ضعيف في الغاية.

حكم العزل‌

أقول: المشهور- كما في «الجواهر» وغيره- كراهة العزل عن الحرّة الدائمة بغير رضاها. ولكن قال الشيخ المفيد في «المقنعة» وشيخ الطائفة في «الخلاف» و «المبسوط» وجماعة اخرى- كما حكي عنهم-: «هو محرّم» واستدلّ للحرمة بروايات رواها الفريقان في كتبهم؛ فعن طريق الخاصّة عدّة روايات:

منها: ما رواه في «دعائم الإسلام»، عن علي عليه السلام قال: «الوأد الخفي أن يجامع الرجل المرأة، فإذا أحسّ الماء نزعه منها، فأنزله فيما سواها، فلا تفعلوا ذلك؛ فقد نهى رسول اللَّه أن يعزل عن الحرّة إلّابإذنها ...»[1].

ومنها: عنه صلى الله عليه و آله: «حين سُئل عن العزل فقال: «الوأد الخفي»[2].

فالتعبير عنه ب «الوأد»- وهو دفن الولد حيّاً- دليل على الحرمة.


[1]- مستدرك الوسائل 14: 233، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 57، الحديث 1 ..

[2]- السنن الكبرى، البيهقي 7: 231 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست