نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 68
الأسفار للتجارة أو
الزيارة طويلة، وفعل عمر ليس بحجّة.
والإنصاف:
أنّ جريان السيرة مع عدم ضرورة السفر وعدم رضا الزوجة، محلّ تأمّل، فالأحوط- لو لا
الأقوى- هو العموم إلّامع رضاها.
الثاني:
هل هناك فرق بين الدائمة والمنقطعة؟
فيه قولان:
فعن الشهيد الثاني في «الروضة» الشمول، وعنه في «المسالك» الخصوص، وعلّله: «بأ نّه
القدر المتيقّن، مع عدم جريان كثير من أحكام الزوجية على المنقطعة».
والإنصاف:
أنّ النصّ ومعاقد الإجماع عامّة، واللَّه العالم.
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 68