responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 67

الحديث من هذه الجهة. لكن مورده المرأة الشابّة، وتعميم الحكم إلى غيرها يحتاج إلى دليل.

الخامس: مرسلة جعفر بن محمّد، عن بعض رجاله، عن الصادق عليه السلام قال: «من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهنّ شي‌ء، فالإثم عليه»[1].

وهو- مع ضعف السند- لا يدلّ على أربعة أشهر، فلا يصلح إلّامؤيّداً.

وهذه الأدلّة الخمسة وإن كان في كلّ واحد ضعف من جهة، ولكن لا يبعد إثبات المقصود مع ضمّ بعضها إلى بعض. هذا.

ولا يبعد شمولها أيضاً للشابّة وغيرها؛ إلّاالقواعد من النساء.

بل يمكن أن يقال: لو كانت الزوجة تقع في الإثم في هذه المدّة أو أقلّ منها، يجب على الزوج إتيانها؛ لوجوب حفظها عن الإثم مهما أمكن بمقتضى أدلّة النهي عن المنكر. مضافاً إلى كون الزوج لباساً لهنّ بمقتضى قوله تعالى: وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَ‌ فعليه أن يمنعها عن القبيح. وكذلك إذا لم تقع في الحرام، ولكن كانت في عسر وحرج وضرر.

بقي هنا أمران:

الأوّل: هل هناك فرق بين الحاضر والمسافر؟

إطلاق الأدلّة دليل على العموم، وكذا ما عرفت من جواب الصحابة لعمر.

ولكن قد يدّعى جريان السيرة على خلافه، ولا سيّما في سابق الأيّام التي كانت‌


[1]- وسائل الشيعة 20: 141، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 71، الحديث 2 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست