responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 70

ومنها: ما دلّ على الجواز في صور خاصّة؛ بنحو يدلّ بالمفهوم على حرمة غيرها، مثل ما رواه يعقوب الجعفي، قال: سمعت أباالحسن عليه السلام يقول: «لا بأس بالعزل في ستّة وجوه: المرأة التي تيقّنت أنّها لا تلد، والمسنّة، والمرأة السليطة، والبذيّة، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والأمة»[1].

اللهمّ إلّاأن يقال: بأنّ مفهومها وجود البأس، وهو أعمّ من الحرمة.

ومنها: ما دلّ على أنّ فيه الدية، والدية لا تكون إلّاعن جناية، وفيه: «أنّ دية إفراغ الماء خارج الرحم عشرة دنانير»[2].

ولكنّ الإنصاف: أنّها ظاهرة أو صريحة في إفراغ ماء الرجل خارج الرحم بغير رضاه، فراجع. فالعمدة هو الأوّل والثاني، إلّاأنّ إسنادهما ضعيف.

ولكن هناك روايات كثيرة تدلّ على الجواز:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن العزل، قال: «ذاك إلى الرجل؛ يصرفه حيث شاء»[3].

فلو دلّت الروايات الواردة في الطائفة الاولى على الحرمة، فتحمل على الكراهة بقرينة هذه الروايات؛ فإنّه طريق الجمع في جميع أبواب الفقه.

وتشهد له طائفة ثالثة من الروايات تدلّ على الكراهة، مثل ما رواه محمّد بن‌


[1]- وسائل الشيعة 20: 152، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 76، الحديث 4 ..

[2]- وسائل الشيعة 29: 312، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، الباب 19، الحديث 1 ..

[3]- وسائل الشيعة 20: 149، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 75، الحديث 1. ومثله الحديث 2، 3، 4، 5 و 6 من نفس الباب.[ منه دام ظلّه‌].

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست