responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 579

الوجه في الشبهة، فكان كالصحيح»[1].

وفيه: أنّ السبب في الشبهة وإن كان هو العقد، ولكنّ السبب في ثبوت المهر هو الوطء، لا العقد، ولذا ورد في الروايات أنّ‌ «لها ... المهر بما استحلّ من فرجها» وأ نّه لو لم يدخل بها لما وجب عليه مهر أصلًا، فالحديث معرض عنه.

هذا كلّه إذا كان السبب في الشبهة هو العقد.

وأمّا إذا كان سبباً آخر من الأسباب السابقة، فلا ينبغي الشكّ في ثبوت مهر المثل. ولكنّ هل هو مهر المثل في النكاح الدائم، أو المنقطع؟

ظاهر الأصحاب هو الأوّل. لكنّه مخالف لقوله: «لها ... المهر بما استحلّ من فرجها» بناءً على ظهور الباء في المقابلة. مضافاً إلى أنّ فيه ضرراً عظيماً، ولا سيّما في عصرنا؛ عصر علاء المهور، والالتزام بوجوبه مشكل جدّاً.

سلّمنا، ولكنّ الروايات الدالّة على وجوب تعديل مهر المثل؛ وأ نّه يردّ إلى مهر السنّة إذا تجاوز عنها- التي أفتى بمضمونها الأصحاب، وادّعي عليها الشهرة، بل الإجماع- حاكمة هنا، وإليك نصّها:

فالاولى: ما عن أبي بصير، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة، فوهم أن يسمّى لها صداقاً حتّى دخل بها، قال: «السنّة، والسنّة خمسمئة درهم»[2].

والتصريح ب «السنّة» دون عدم التجاوز عن مهر السنّة، لعلّه من باب الغلبة؛ فإنّ الغالب- ولا سيّما في عصر الصادقين- عدم كون مهر المثل أقلّ منها.


[1]- مستمسك العروة الوثقى 14: 147 ..

[2]- وسائل الشيعة 21: 270، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 13، الحديث 2 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست