responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 578

وقد ذكر في «الفقه على المذاهب الأربعة»- بعد إيجاب مهر المثل في الوطء بشبهة، وأ نّه ما يسمّونه «عقراً»-: «وقد فسّره بعضهم بأ نّه قدر ما يستأجر به مثلها للزنا لو جاز»[1].

والتحقيق أن يقال: إنّ من البعيد جدّاً، وجوب مهر كامل للنكاح الدائم على من اشتبه، فوطأ من ليس بزوجته ولو مرّة واحدة؛ فإنّه يبلغ في عصرنا الآلاف، بل الملايين، والمفروض أنّه لم يرتكب حراماً عالماً به. بل وكذا إذا كان ذلك بالعقد على امرأة نعي إليها زوجها، أو أخبرت بطلاقها، أو شهد عليها شاهدان، ثمّ انكشف- ولو بعد يوم- أنّها ذات بعل، فتركها من دون حاجة إلى الطلاق.

ولم نجد في الروايات إلّاقوله: «ولها من الأخير المهر بما استحلّ من فرجها» ولا يدلّ هذا على وجوب مهر كامل مثل مهر نسائها. بل لعلّ المراد بالباء هنا المقابلة، فتستحقّ المهر بمقدار ما استحلّ من فرجها، فينطبق على مهر المتعة.

نعم، في رواية أبي بصير الواردة في شاهدي الزور على موت الزوج أو طلاقه: «ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه»[2]، وظاهرها هو المهر المسمّى الذي يعطى غالباً في أوّل الأمر.

ولكنّا لم نجد أحداً أفتى بها؛ إلّاما يحكى عن شيخ الطائفة في «المبسوط» من القول بوجوب مهر المسمّى عليه «لأنّ العقد هو السبب في ثبوت المهر؛ لأنّه‌


[1]- الفقه على المذاهب الأربعة 4: 187 ..

[2]- وسائل الشيعة 22: 253، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 37، الحديث 5 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست