responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 577

فيه تأمّل.

ثمّ إنّ هناك بحثاً معروفاً في أنّه إذا لم يسمّ مهراً في العقد، فالواجب عليه مهر المثل ما لم يتجاوز مهر السنّة؛ وهو خمسمئة درهم، فهل يشمل هذا الحكم ما نحن فيه، أم لا؟

قال في «الشرائع»- بعد بيان صحّة العقد بدون المهر، وأ نّه يجب فيه المهر بعد الدخول-: «المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف، والجمال، وعادة نسائها؛ ما لم يتجاوز السنّة، وهو خمسمئة درهم».

وقال في «الجواهر» بعد نقل العبارة: «بل المشهور نقلًا وتحصيلًا، بل عن «الغنية» وفخر المحقّقين الإجماع عليه، وهو الحجّة، مضافاً إلى موثّق أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: سألته عن رجل تزوّج امرأة، فوهم أن يسمّى صداقها حتّى دخل بها، قال: «السنّة، والسنّة خمسمئة درهم»[1].

وقال الشيخ مغنية في «الفقه على المذاهب الخمسة»: «الوطء بشبهة يوجب مهر المثل بالاتّفاق ... ويقاس مهر المثل عند الحنفية بمثيلاتها من قبيلة أبيها، لا من قبيلة امّها. وعند المالكية يقاس بصفاتها خلقاً وخلقاً. وعند الشافعية بنساء العصبات؛ أي‌زوجة الأخ والعمّ ... وعند الحنابلة: الحاكم يفرض مهر المثل بالقياس إلى نساء قرابتها، كامّ، وخالة. وقال الإمامية: ليس لمهر المثل تحديد في الشرع، فيحكم فيه أهل العرف الذين يعلمون حال المرأة نسباً وحسباً، ويعرفون أيضاً ما له دخل وتأثير في زيادة المهر ونقصانه، على شريطة أن لا يتجاوز مهر السنّة؛ وهو ما يعادل 500 درهم»[2].


[1]- جواهر الكلام 31: 54 ..

[2]- الفقه على المذاهب الخمسة: 343 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست