responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 576

وتغيير نظره قدس سره في عبارة قصيرة من النفي إلى الإثبات، ثمّ إلى التردّد، يدلّ على شدّة إبهام المسألة عنده، والحال أنّ المسألة ظاهرة؛ بعد ما عرفت من الكلام في أحكام وطء الشبهة بحسب القواعد، والروايات الخاصّة الواردة في المسألة، وقد عرفت أنّ إلحاق ولد الشبهة بالنسب- بل بالعقد الصحيح في أحكامه المختلفة- ممّا لا ينبغي الكلام فيه، والرضاع مثلها، فلو درّ اللبن من ولد الشبهة وارتضع منه آخر، انتشرت الحرمة؛ لأنّه‌ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» حتّى أنّ الروايات الدالّة على أنّ الشرط كون اللبن لبن الفحل‌[1]، أيضاً بإطلاقها تشمل ما نحن فيه؛ فإنّ المفروض كون اللبن من الفحل، واللَّه العالم.

الخامس: في بيان المراد بالمهر هنا

هل المراد به المهر المسمّى، كما إذا كان هناك عقد باطل، وذكر فيه المسمّى؛ بأن عقد على المرأة بمهر معيّن بظنّ موت بعلها، أو طلاقه إيّاها، أو المراد مهر المثل، كما إذا لم يكن هناك عقد، بل تخيّل أنّها زوجته فوطأها، أو قلنا: إنّ العقد الفاسد- كالعدم- لا يؤثّر شيئاً، فيرجع في مثل ذلك العقد إلى مهر المثل أيضاً؟

ثمّ إنّه ما المراد بمهر المثل؟ هل المراد مهر المثل للزوجة الدائمة؛ فمن وطأ امرأة أجنبيّة مرّة واحدة بظنّ أنّها زوجته، وجب عليه بمجرّد ذلك أداء الملايين في عصرنا لها، أو مهر المثل للنكاح المنقطع في مثل هذا الزمان؟


[1]- وسائل الشيعة 20: 388، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب 6 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست