responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 580

إن قلت: هذا ناظر إلى النكاح الصحيح الذي لم يذكر فيه المهر، ولا يشمل وطء الشبهة.

قلنا: بل يشمله بطريق أولى؛ فإنّ النكاح الصحيح إذا لم يتجاوز عن مهر السنّة، فالنكاح الباطل الموجب للمهر بطريق أولى، وكذا إذا كان شبهةً بلا نكاح.

والثانية: ما عن اسامة بن حفص- وكان قيّماً لأبي الحسن موسى عليه السلام- قال: قلت له: رجل يتزوّج امرأة، ولم يسمّ لها مهراً، وكان في الكلام: أتزوّجك على كتاب اللَّه، وسنّة نبيّه، فمات عنها، أو أراد أن يدخل بها، فما لها من المهر؟

قال: «مهر السنّة» قال: قلت: يقولون لها مهور نسائها، فقال: «مهر السنّة» وكلّما قلت له شيئاً، قال: «مهر السنّة»[1].

وقد وصفها بعضهم بالمعتبرة، ولكن لم يرد في الرجال بالنسبة إلى اسامة، إلّا أنّه كان قيّماً للكاظم عليه السلام.

والتصريح فيها ب «مهر السنّة» ونفي مهر المثل، لعلّه من جهة تجاوز مهر المثل عنه، بل كان مهر السنّة أقلّ منه دائماً، أو غالباً، فإذا كان كذلك في النكاح الصحيح، فوطء الشبهة بطريق أولى.

والثالثة:- وهي أصرح من الجميع- ما في «المستدرك» عن «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال: «من تزوّج امرأة على مهر مجهول، لم يفسد النكاح، ولها مهر مثلها ما لم يتجاوز مهر السنّة؛ خمسمئة درهم»[2].


[1]- وسائل الشيعة 21: 270، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 13، الحديث 1 ..

[2]- دعائم الإسلام 2: 224/ 840؛ مستدرك الوسائل 15: 97، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 43، الحديث 2 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست