responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 572

ومع ملاحظة ما مرّ من حكم القاعدة، تتمّ أحكام المسألة، ولا يبقى فيها شائبة إن شاء اللَّه.

بقيت هنا امور:

الأوّل: في أنّه هل الجهل بالواقع عذر؟

قد عرفت عند ذكر الأقسام: أنّ الجهل بالواقع قد يكون عذراً؛ وذلك عند قيام الدليل القطعي، كالجهل المركّب، أو مع قيام طريق أو أصل شرعي، وقد لا يكون عذراً؛ وذلك فيما إذا لم يكن مقارناً لأحد هذه الامور، كما إذا بلغها موت بعلها عن طريق الحدس، أو الظنّ، أو شهود غير عدول، أو شبه ذلك، وشمول القاعدة لمثله مشكل، كشمول الروايات؛ على الرغم من بعض الإطلاقات الضعيفة فيها.

ويظهر من «الجواهر» تقسيمه إلى قسمين: ما إذا كان عالماً بالحكم وبعدم حجّية ظنّها، وما إذا كان عالماً بالموضوع، جاهلًا بالحكم ولو كان عن تقصير، ثمّ قال بجريان حكم الزنا على الأوّل، دون الثاني‌[1].

ولعلّ ظاهر كثير من الأصحاب، أيضاً جريان حكم الشبهة في جميع موارد الشكّ في الحرمة ولو كان غير معذور؛ لتقصيره في الرجوع إلى أهل الذكر والسؤال عن حكمه، بل ارتكب برجاء أن لا يكون مصداقاً للحرام؛ لعدم صدق عنوان «الزنا» عليه.

ولذا لا نقول بجريان حكم الزنا، على أصحاب المذاهب الباطلة الذين‌


[1]- جواهر الكلام 29: 256 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست