responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 573

ينكحون ما يحرم عليهم شرعاً بحكم الإسلام، وهم مقصّرون في البحث والسؤال عن مذهب الحقّ، كالمجوس الذين يتولّدون عن نكاح الإخوة للأخوات، حيث يكونون بحكم صحيحي النسب وإن كانوا مقصّرين في تحقيق مذهب الحقّ، فهو أيضاً من مصاديق الشبهة.

ولعلّ القاعدة المعروفة «لكلّ قوم نكاح» ناظرة إلى ذلك، فتأمّل.

وعلى كلّ حال: إلحاق جميع الشبهات بمسائل وطء الشبهة، غير بعيد.

الثاني: في أنّه هل هناك فرق في الشبهة بين الأعمى وغيره؟

المحكي عن الشيخين وابن البرّاج، عدم تصديق الأعمى لو ادعى الشبهة بظنّ الزوجية؛ وكأ نّه من جهة أنّ الاشتباه لمّا كان في حقّ الأعمى قريباً جدّاً، وجب عليه غاية التحفّظ، فلا تقبل منه دعوى الشبهة.

ولكن يظهر من هذا التعليل أنّه لو كان هناك نزاع فيه، فإنّما هو في مقام الإثبات، لا في مقام الثبوت؛ بمعنى أنّه لو جدّ واجتهد في تشخيص الموضوع، ولكن أخطأ في ظنّه أو علمه، يقبل منه دعوى الشبهة، بخلاف ما إذا كان متّهماً في عدم الفحص، فلا يقبل منه؛ فإنّه يمكن أن يكون هذا العذر ذريعة له إلى الزنا؛ بأن يرتكب هذا العمل الشنيع، ثمّ يعتذر بأ نّه أعمى لا يعرف زوجته من غيرها.

الثالث: في حكم الوقوع عليها حال سكره‌

إذا واقعها في حال السكر، فإن كان السكر بجهالة كان ملحقاً بوطء الشبهة؛ لما عرفت من القاعدة، وإن كان متعمّداً في ذلك، وشرب الخمر عالماً بالشبهة،

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست