responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 571

فاشتدّ بي العطش حتّى غارت عيناي، وذهب لساني، فلمّا بلغ منّي أتيته فسقاني، ووقع عليّ، فقال له علي عليه السلام: «هذه التي قال اللَّه عزّ وجلّ: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ هذه غير باغية، ولا عادية إليه، فخلّى سبيلها» فقال عمر: لولا عليٌّ لهلك عمر[1].

ومنها: رواية اخرى تدلّ على حكم الولد، وإلحاقه به؛ وهي ما عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام: في المرأة تزوّج في عدّتها، قال: «يفرّق بينهما، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً، وإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر، فهو للأخير، و إن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل»[2].

ولعلّ الوجه فيه: أنّ الفراش للثاني، فإذا أمكن إلحاقه به فهو مقدّم، وإن لم يمكن إلحاقه بالثاني يكون الفراش للأوّل، ويلحق به الولد.

فقد تلخّص من جميع ما ذكرنا من الروايات- بعد ضمّ بعضها إلى بعض، والأخذ بلوازمها وملازماتها-: أنّ لوطء الشبهة عدّةً ومهراً، ويلحقه الولد، ولا يكون فيه حدّ. نعم لا تدلّ على جميع أقسام وطء الشبهة إلّابإلغاء الخصوصية منها، وليس ببعيد.

ويظهر من بعض التعبيرات فيها، أنّ العامّة أيضاً قائلون بإلحاقه بالنكاح، بل قالوا بلزوم العدّة لكلّ واحد من النكاح ووطء الشبهة مستقلًاّ.


[1]- وسائل الشيعة 28: 111، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 18، الحديث 7 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 454، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحديث 14 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست