responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 552

والإنصاف: أنّ التفرقة بين المحرّمات النسبية والمصاهرات، صعب جدّاً، فاللازم اللحوق؛ لما عرفت من الدليل.

الرابع: تحديد من ينفق على ولد الحرام‌

لم نرَ في كلماتهم ما يدلّ على شي‌ء من ذلك؛ عدا ما يظهر من عموم نفي أحكام الولد عنه في كلماتهم باستثناء حرمة النكاح.

نعم، ممّن صرّح بعدم وجوب الإنفاق عليه- ناقلًا عن بعض فقهائهم- ابن قدامة في «المغني» حيث قال: «يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا، واخته، وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه واخته من الزنا، وهو قول عامّة الفقهاء. وقال مالك والشافعي- في المشهور من مذهبه-: يجوز ذلك كلّه؛ لأنّها أجنبيّة منه، ولا تنسب إليه شرعاً، ولا يجري التوارث بينهما ... ولا تلزمه نفقتها ...»[1].

ولكن الإنصاف: أنّ المتعارف بين العقلاء من أهل العرف، إلقاء نفقة هؤلاء الأولاد على عاتق صاحب النطفة، وهكذا حضانتهم، ولا يعتنى باعتذار عدم كون هؤلاء أولادهم بحسب قانون العقلاء، أو قانون الشرع المقدّس، فالأحوط- لو لم يكن الأقوى- وجوب الإنفاق عليهم وحضانتهم من ناحية صاحب النطفة.

وأمّا الولاية، وأحكام العاقلة، وإجراء حكم عدم الاقتصاص من الوالد لولده، وعدم سماع شهادة الولد على والده، فلمّا كان جميعها مخالفاً للأصل،


[1]- المغني، ابن قدامة 7: 485 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست