نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 553
ولا يكون هنا دليل
على ثبوتها لصاحب النطفة، فاللازم الحكم بنفيها في حقّه، واللَّه العالم.
وقد عثرنا
بعد ذلك كلّه، على كلام للعلّامة الشيخ عبداللَّه المامقاني في كتابه «مناهج
المتّقين» يدلّ على قبوله لجريان جميع أحكام الولد على ولد الحرام عدا الإرث؛ حيث
قال: «والأقوى اتّحاد ولد الزنا وولد الحلال في جميع أحكام النسب عدا الإرث؛ فإنّه
لا إرث بين ولد الزنا وأقاربه؛ للنصّ الخاصّ، وأمّا فيما عداه فالمرجع إطلاق
الأدلّة؛ لصدق «الابن» و «الأخ» ونحوهما لغة وعرفاً»[1].
ولكنّه قول
شاذ جدّاً، وينافيه قوله عليه السلام «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» ويظهر من
صحيحة الحلبي أنّه لا يختصّ بموارد الشكّ، بل يشمل موارد اليقين أيضاً، فمعناه أنّ
الولد لا يكون إلّاللفراش؛ أيالنكاح الصحيح شرعاً، وهو بمنزلة تعليل عامّ لجميع
أحكام الولد، فيكون الأصل عدم جريان الأحكام إلّاما خرج بالدليل، كما ذكرنا في
المسائل السابقة، واللَّه العالم.
الخامس:
في بيان كيفية بدء نسل آدم
كيفية بدء
نسل آدم (ع)
ها هنا
مسألة معروفة لا يزال الناس يسألون عنها من قديم الأيّام إلى حديثها؛ وأ نّه كيف
كان بدء نسل آدم، مع أنّ نكاح الإخوة للأخوات محرّم؟
وقد وقع
الخلاف في الجواب عن هذا السؤال، وفيه مذاهب ثلاثة:
أوّلها:
أنّ نكاحهم كان حلالًا آنذاك، وكان ذلك قبل نزول التحريم.