responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 551

- من تناسب الحكم والموضوع، بل الأولوية بالنسبة إلى الرضاع- كان الحكم بحلّ النظر قويّاً جدّاً. وسيأتي في كلام «الجواهر» التصريح بالحلّ؛ لاتّحاد المناط.

الثالث: أنّ الحكم هل يعمّ السببيات أيضاً؟

هل يختصّ الحكم بالعناوين السبعة المحرّمة، أو يعمّ السببيات؛ فتحرم على الأب الزاني زوجة ولده من الزنا، كما تحرم عليه زوجة أبيه، وكذا الجمع بين الاختين من الزنا، أو إحداهما من النسب، والاخرى من الزنا؟

ظاهر كلام الماتن قدس سره عدم الشمول للمصاهرات، وهو ظاهر غيره أو صريحه.

ولكن قال في «الجواهر»: «لا ينبغي التأمّل في أنّ المتّجه، عدم لحوق حكم النسب في غير النكاح، بل ستعرف قوّة عدم جريان حكمه فيه أيضاً في المصاهرات، فضلًا عن غير النكاح. بل قد يتوقّف في جواز النظر بالنسبة إلى من حرم نكاحه ممّا عرفت».

ثمّ عدل عن هذا في ذيل كلامه، وقال: «لكنّ الانصاف عدم خلوّ الحلّ من قوّة؛ بدعوى ظهور التلازم بين الحكمين هنا، خصوصاً بعد ظهور اتّحادهما في المناط»[1].

وهذا الكلام وإن كان صريحاً في حلّ النظر، ولكن ظاهره أو صريحه عدم جريان الحكم في المصاهرات، مع أنّه محجوج بما ذكره من اتّحاد المناط في الجميع.


[1]- جواهر الكلام 29: 259 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست