responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 550

الزنا إلّارجلٌ يدّعي ابن وليدته»[1].

وعن الصدوق وأبي الصلاح وأبي علي، أنّه يرث امّه ومن يتقرّب بها، ويرثونه؛ على حسب حال ابن الملاعنة. ولكنّه شاذّ، كدليلهم، وتمام الكلام في محلّه.

وحينئذٍ يكون إرثه لأولاده، ولو لم يكن له أولاد فللإمام عليه السلام.

الثاني: هل يترتّب جميع آثار المحرمية هنا حتّى النظر؟

يظهر من كلمات غير واحد من فقهائنا، عدم جواز النظر مع حرمة النكاح، مع أنّ التفرقة بينهما مشكلة جدّاً؛ قال في «الرياض»- بعد ذكر إجماع الأصحاب على حرمة النكاح في محلّ البحث- «وهو الحجّة، دون صدق النسبة في العرف واللغة ... مع استلزامها ثبوت الأحكام الباقية، كحلّ النظر، والانعتاق بملك الفرع أو الأصل ... وغير ذلك من توابع النسب ... ولو احتيط في الجميع كان أولى»[2].

ولكنّ الإنصاف: أنّ الفرق بين حرمة النكاح- بعنوان «الامّ» و «البنت» وأشباههما- وحلّ النظر، أمر غريب.

والأولى أن يقال: إن بنينا الأمر في المسألة على أمر تعبّدي- وهو الإجماع- أمكن الاقتصار على حرمة النكاح، ولكن لو قلنا بما مرّ في الدليل الخامس‌


[1]- وسائل الشيعة 26: 274، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب 8، الحديث 1 ..

[2]- رياض المسائل 10: 129 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست