responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 549

عظمه، وكلّ شي‌ء منه؟!

وبهذا الاعتبار قلنا: إنّ الامّ التي تنوب عن الامّ الأصلية، يحرم عليها نكاح الولد المتولّد منها، والمراد منه ما إذا لقّحت البويضة خارج الرحم، ثمّ جعلت في رحم امرأة اخرى، فإذا قلنا بالحرمة في مثل ذلك، فكيف نقول بالجواز فيمن انعقدت نطفته منها أيضاً؟!

ولعلّه لذلك أجمع جميع علماء الإسلام، على تحريم زواج المرأة مع ابنها غير الشرعي، ومن الواضح عدم الفرق بينه وبين سائر الموارد إلّابالظهور والخفاء.

بل لعلّ استدلال أكابر الفقهاء بصدق عنوان‌ بَنَاتُكُمْ‌ وما أشبهه، أيضاً ناظر إلى ما ذكرنا.

والإنصاف: أنّ هذا الدليل أحسن من جميع أدلّة المسألة، ويكون الإجماع مؤيّداً له.

بقيت هنا امور:

الأوّل: أنّه لا توارث في ولد الزنا

لا إشكال ولا كلام بين الأصحاب في عدم التوارث في ولد الزنا، وادّعى في «الجواهر» الإجماع عليه بقسميه. واستدلّ له- مضافاً إلى الإجماع- بالمعتبرة المستفيضة، مثل ما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً، ثمّ اشتراها، فادّعى ولدها، فإنّه لا يورَّث منه شي‌ء؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ولا يورِّث ولدَ

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست