responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 55

الحرمة أبداً بمجرّد الدخول، ونسبه في «الكفاية» إلى جماعة، وظاهر «المفاتيح» الميل إليه، كما في «المستند».

وقد يستدلّ له بمرسلة يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرّق بينهما، ولم تحلّ له أبداً»[1].

ولكنّ الاستدلال بإطلاقها- بعد ضعف السند، وقوّة حملها على غيرها ممّا يدلّ على ثبوت هذا الحكم عند الإفضاء- مشكل جدّاً، ولا سيّما مع عدم ثبوت النسبة إلى هؤلاء الأعلام، فالأقوى فيه ما عرفت.

الفرع الرابع: في أحكام ما إذا دخل بها فأفضاها

إذا دخل بها قبل تسع سنين فأفضاها، تترتّب عليه أحكام أربعة على المشهور:

الأوّل: يحرم عليه وطؤها أبداً.

الثاني: تجب عليه نفقتها ما دامت حيّة.

الثالث: تجب عليه دية الإفضاء؛ وهي دية المرأة كاملة: خمس مئة دينار.

الرابع: تجري عليها أحكام الزوجة من التوارث وغيره ما لم يطلّقها.

أمّا الحرمة الأبدية، فلا دليل عليها إلّامرسلة يعقوب بن يزيد التي مرّت آنفاً.

وفيه: أنّها ضعيفة السند أوّلًا، ولا تختصّ بالإفضاء ثانياً، وانجبارها بعمل‌


[1]- وسائل الشيعة 20: 494، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 34، الحديث 2 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست