responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 54

أنّه حكمة لا علّة، فلو كانت الزوجة رشيدة في حال الصغر وكان الزوج حديث السنّ- لا يخاف من دخوله عيب على الزوجة- كانت الحرمة ثابتة.

بل يمكن تعميم الحكم لما إذا كانت المرأة بالغة، ولكن كانت نحيفة يخاف عليها الإفضاء أو العيب، فلا يجوز دخوله بها، ولا يجب عليها التمكين. ولو استمرّ ذلك مدّة طويلة، لم يبعد جواز الفسخ للزوج.

الفرع الثاني: في حكم سائر الاستمتاعات بها غير الوطء

قد صرّح غير واحد من المتأخّرين والمعاصرين بجواز سائر الاستمتاعات بها دون الدخول، وقد صرّح به في «الجواهر»، قال: «نعم، لا بأس بالاستمتاع بغير الوطء؛ للأصل السالم عن المعارض»[1]. هذا.

ولكنّ الإنصاف: أنّ بعض الاستمتاعات بالنسبة إلى الصغيرة- كالرضيعة مثلًا- قبيح جدّاً في عرف العقلاء، وكأنّ قبحه من المستقلّات العقلية أو العقلائية، فلذا يخرج عن تحت عمومات الحلّية، كما لا يخفى.

الفرع الثالث: أنّه لو وطئها ولم يوجب إفضاءً فما حكمه؟

إذا ارتكب الحرام ووطء قبل أن تبلغ تسع سنين ولم يوجب إفضاءً ولا عيباً، لم يكن عليه شي‌ء؛ سوى التعزير على فرض العلم والعمد في كلّ كبيرة. هذا هو المشهور.

ولكن عن الشيخين في «المقنعة» و «النهاية» وابن إدريس في «السرائر»


[1]- جواهر الكلام 29: 416 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست